7 – بَعَثَنِي أبو بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عنْه، فِيمَن يُؤَذِّنُ يَومَ النَّحْرِ بمِنًى: لا يَحُجُّ بَعْدَ العَامِ مُشْرِكٌ، ولَا يَطُوفُ بالبَيْتِ عُرْيَانٌ، ويَوْمُ الحَجِّ الأكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وإنَّما قيلَ الأكْبَرُ مِن أجْلِ قَوْلِ النَّاسِ: الحَجُّ الأصْغَرُ، فَنَبَذَ أبو بَكْرٍ إلى النَّاسِ في ذلكَ العَامِ، فَلَمْ يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ الذي حَجَّ فيه النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مُشْرِكٌ.